كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَتِمَّةٌ:
وَالنِّصَابُ مِنْ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ الْعُثْمَانِيَّةِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فِي الْأُولَى وَالتَّاءِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ ثَمَنِ دِرْهَمٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ فِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْقَايِتْبَابِيُّ) وَهُوَ أَقَلُّ وَزْنًا مِنْ الدِّينَارِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ ع ش وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى الْقَايِتْبَاي قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي نِصَابٍ وَنِصْفُ مِثْقَالٍ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ فَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ نِصْفُ مِثْقَالٍ سَلَّمَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ مَنْ وَكَّلُوهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَلَّمَ إلَيْهِمْ مِثْقَالًا كَامِلًا نِصْفُهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَنِصْفُهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَتَفَاصَلُ مَعَهُمْ بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَتَقَاسَمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِي نِصْفَهُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْله م ر مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ. اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ صَحِيحَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ». اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إلَخْ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي الْمِائَةِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إذْ لَا وَقْصَ هُنَا) أَيْ كَالْمُعَشَّرَاتِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا) أَيْ كَالْمَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْوَاجِبِ.
(قَوْلُهُ لَا يَجِبُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ.
(وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ) أَيْ الْمَخْلُوطِ مِنْ ذَهَبٍ بِنَحْوِ فِضَّةٍ وَمِنْ فِضَّةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُ الْمَغْشُوشِ نِصَابًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَالِصٌ يُكْمِلُهُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ خَالِصًا أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَحَمُّلِهَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الثَّانِي لِإِضْرَارِهِمْ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ أَوْ رَضُوا وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ كَالْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ عَشَرَ مَغْشُوشَةً عَنْ مِائَتَيْنِ خَالِصَةٍ فَيَظْهَرُ الْقَطْعُ بِإِجْزَاءِ مَا فِيهَا مِنْ الْخَالِصِ عَنْ قِسْطِهِ وَيُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ الْخَالِصِ وَقَوْلُ آخَرِينَ لَا يُجْزِئُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحَقِّينَ مُؤْنَةَ إخْلَاصِهِ بَلْ سَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ فِي إخْرَاجِهِ عَنْ الْخَالِصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِيءِ وَإِنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الزَّكَاةِ إلَّا إذَا اُسْتُهْلِكَ فَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ مِائَتَيْنِ خَالِصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَغْشُوشَةً فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَإِنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهَا. اهـ. وَمَحَلُّ الِاسْتِرْدَادِ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ لَوْ خَلَصَ الْمَغْشُوشُ فِي يَدِ السَّاعِي أَوْ الْمُسْتَحِقِّ أَجْزَأَ كَمَا فِي تُرَابِ الْمَعْدِنِ بِخِلَافِ سَخْلَةٍ كَبُرَتْ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ يَوْمَ الْأَخْذِ وَالتُّرَابُ وَالْمَغْشُوشُ هُنَا بِصِفَتِهِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشِ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا لَا يُرَوَّجُ إلَّا بِتَلْبِيسٍ كَأَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْكِيمْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ يَدُومُ إثْمُهُ بِدَوَامِهِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَشَدَّدَ فِيهِ وَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُ مَغْشُوشٍ مُوَافِقٍ لِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ وَيُكْمِلُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ جِنْسٍ بِآخَرَ مِنْهُ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ إنْ سَهُلَ وَإِلَّا فَمِنْ الْوَسَطِ وَيُجْزِئُ جَيِّدٌ وَصَحِيحٌ عَنْ رَدِيءٍ وَمَكْسُورٍ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لَا عَكْسُهُمَا فَيَسْتَرِدُّهُمَا إنْ بَيَّنَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَتَى ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّ قَدْرَ الْخَالِصِ فِي الْمَغْشُوشِ كَذَا وَكَذَا صُدِّقَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ وَلَوْ قَالَ أَجْهَلُ قَدْرَ الْغِشِّ وَأَدَّى اجْتِهَادِي إلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي قَبُولُهُ مِنْهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاوَتْ أَوْ زَادَتْ فَيُخْرِجُ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ خَالِصًا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي السَّبْكِ إذْ يَغْرَمُ مُؤْنَةَ السَّبْكِ وَالْمُسْتَفَادُ بِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَقَلُّ وَقَدْ يُشْكِلُ التَّعَيُّنُ فِي الْمِثْلِ إذْ لَا خَسَارَةَ عَلَى الْمَوْلَى وَالْوَلِيُّ رَضِيَ بِتَحَمُّلِ الْعَيْبِ.
(قَوْلُهُ مُؤْنَةُ السَّبْكِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ إنْ كَانَ ثَمَّ سَبْكٌ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْخَالِصِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِسَبْكٍ.
(قَوْلُهُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُوجَدَ خَالِصٌ فِي غَيْرِ الْمَغْشُوشِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمَغْشُوشِ فَوَاتَ الْغِشِّ وَفِي السَّبْكِ غَرَامَةَ مُؤْنَتِهِ وَفِي إخْرَاجِ الْخَالِصِ السَّلَامَةَ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ كَالْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ مَعَ أَنَّ كَلَامَ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُهُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ بَلْ قَدْ يُلْتَزَمُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ؛ لِأَنَّ الْمُخْرِجَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ كَالْمُخْرَجِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي وَالثَّانِي أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ إجْزَاءُ إخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْمَغْشُوشِ وَإِنْ زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فِي الْمَغْشُوشِ زَكَاةٌ بِخَالِصٍ أَوْ بِمَغْشُوشٍ خَالِصُهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ يَقِينًا. اهـ. ثُمَّ قَالَ وَلَا يُجْزِئُ مَغْشُوشٌ عَنْ خَالِصٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَوْ بِمَغْشُوشٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالنُّحَاسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا إلَخْ. اهـ. وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَلَا يُجْزِئُ إلَخْ نَازَعَهُ فِي شَرْحِهِ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ قَبُولُ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْخَالِصِ مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ) شَامِلٌ لِلْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُمْ مَعَ تَعَبِ السَّبْكِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ إذْ الْمَالُ هُنَا خَالِصٌ وَهُنَاكَ مَغْشُوشٌ.
(قَوْلُهُ عَنْ قِسْطِهِ) أَيْ مِنْ الْمَالِ كَأَنْ كَانَ مَا فِيهَا مِنْ الْخَالِصِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا فَيُجْزِئُ عَنْ مِائَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا مِنْ الْخَالِصِ عَنْ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَقَوْلُهُ وَيُخْرِجُ الْبَاقِيَ مِنْ الْخَالِصِ يَنْبَغِي أَوْ مِنْ مَغْشُوشٍ يَبْلُغُ خَالِصُهُ قَدْرَ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ آخَرِينَ لَا يُجْزِئُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُؤْنَةَ إخْلَاصِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ بَلْ الظَّاهِرُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَوْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِيهِ تَكْلِيفَهُمْ بِمَا ذُكِرَ بَلْ إمَّا أَنْ نَجْعَلَهُ مُتَطَوِّعًا بِالْغِشِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ نُكَلِّفَهُ تَمْيِيزَ غِشِّهِ لِيَأْخُذَهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ فِي الْخُلْعِ عَلَى دَرَاهِمَ فَأَعْطَتْهُ مَغْشُوشَةً وَقَعَ وَمَلَكَهَا وَلَا نَظَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَى الْغِشِّ لِحَقَارَتِهِ فِي جَانِبِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ تَابِعًا. اهـ. أَقُولُ: إنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْخَالِصِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّينَ) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى التَّكْلِيفِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمَغْشُوشِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِيءِ) أَيْ لِنَحْوِ خُشُونَةٍ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْجَيِّدِ لِنَحْوِ نُعُومَةٍ.
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا اُسْتُهْلِكَ) كَأَنَّ مُرَادَهُ لِقِلَّتِهِ فَيُخْرِجُ التَّفَاوُتَ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قُلْنَا لَهُ اسْتِرْدَادُهُ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ التَّفَاوُتِ.
(قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ ضَرْبُ الْخَالِصِ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ يُكْرَهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ وَلِلْمَغْشُوشِ أَيْ وَتَعْزِيرُهُ لِلْمَغْشُوشِ أَشَدُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ قَالَ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْغَصْبِ ثُمَّ قَالَ وَفِي التَّوَسُّطِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا زَجَرَ الْإِمَامُ عَنْهُ. اهـ. أَقُولُ: وَعَلَى الْكَرَاهَةِ يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْزِيرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ.
(قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُجْزِئُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي نُسْخَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَوْفَقُ بِالْأَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قُلْنَا بِاسْتِرْدَادِهِ أَيْ الرَّدِيءِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْجَيِّدِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاؤُهُ حَالَ التَّلَفِ مَعَ وُجُوبِ التَّفَاوُتِ لَا مَعَهُ حَالَ بَقَائِهِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ إجْزَائِهِ حَالَ التَّلَفِ مَعَ التَّفَاوُتِ إجْزَاؤُهُ حَالَ الْبَقَاءِ مَعَ التَّفَاوُتِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَخْلُوطِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُصَدَّقُ إلَى فَلَوْ كَانَ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَهَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَخْلُوطِ بِمَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوَاقٍ) بِالتَّنْوِينِ عَلَى وَزْنِ جَوَارٍ وَبِإِثْبَاتِ التَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا جَمْعُ أُوقِيَّةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَفِي لُغَةٍ بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالِاتِّفَاقِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْوَرَقِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ فَتْحِ الْوَاوِ فِيهِمَا وَيَجُوزُ إسْكَانُ الرَّاءِ مَعَ تَثْلِيثِ الْوَاوِ فَفِيهِ خَمْسُ لُغَاتٍ وَيُقَالُ رِقَةٌ أَيْضًا أَيْ وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ الْوَاوِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ إلَخْ قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْمَغْشُوشِ الْفِضَّةُ الْمَقْصُوصَةُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ الْمُخْرَجِ مِنْهَا قَدْرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَيْ الْكَامِلَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ الْفِضَّةُ الْمَقْصُوصَةُ إلَخْ أَيْ وَالدِّينَارُ الْمَقْصُوصُ.
(قَوْلُهُ مَا يَعْلَمُ) أَيْ يَقِينًا عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ) أَيْ وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالْغِشِّ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٍ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَتَى ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّ قَدْرَ الْخَالِصِ فِي الْمَغْشُوشِ كَذَا وَكَذَا صُدِّقَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ وَلَوْ قَالَ أَجْهَلُ قَدْرَ الْغِشِّ وَأَدَّى اجْتِهَادِي إلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي قَبُولُهُ مِنْهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
أَيْ وَإِلَّا فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْبِكَهُ وَيُؤَدِّيَ خَالِصًا وَأَنْ يَحْتَاطَ وَيُؤَدِّيَ مَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ خَالِصًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.